1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (270k نقاط)
 
أفضل إجابة

كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة

الاجابة:

أولاً: أنصِبةُ الأثمانِ؛ الأثمانُ ثلاثةُ أصنافٍ، نبيّنها فيما الآتي:
الصِنفُ الأول: الذّهب؛ يُزكّي المسلمُ ما يملكُ من الذّهبِ إذا بلغَ أو زادَ عن عشرينَ ديناراً ذهبيّاً، فإن لم يبلغ ذلكَ لم تَجِب عليه زكاتُه.
 الصِنفُ الثاني: الفّضةِ؛ يُزكّي المسلمُ ما يملك من الفضّة إذا بلغت أو زادت عن مئتي درهم، فإن لم تبلغ ذلكَ لم يَجب عليه زكاتُها. 
الصنفُ الثالث: النّقودُ الورقيّةُ؛ يرى جمهور الفقهاء وجوب الزّكاة في الأوراق الماليّة،فيُزكّي المُسلمُ عن النّقودَ الورقيّة، ويكونُ ذلكَ بتحويلِ قيمتها إلى الذّهبِ أو إلى الفِضةِ، ثمّ يُخرِجُ منها مقدار الزّكاة الشرعيّ إذا وصلت حِسبته لحد النّصابِ.
 ثانياً: نِصابُ الحبوبِ والثّمار؛ يُزكّي المسلمُ ما يملكُ من الحبوبِ والثّمارِ إذا كانت ممّا يُؤكل، بأن تكون مملوكة له وقت وجوب الزّكاة، وأن تبلغ النّصاب، وهو بلوغ الحبوب والثّمار خمسةِ أوسق حالَ حصادِها؛ أيّ ما يساوي 300 صاع؛ أي 612 كيلو، وتختلِفُ الحِسبةُ في مقدارِ ما يُخرِجُ منها باختلافِ طريقةِ ريِّها، وبيان ذلك فيما يأتي:ما سقته السّماء: وهي ما كانَ أغلبُ ريّها مَطراً، أو يُسقى من الأنهارِ الجاريةِ، أو عيونِ الماء، دونَ تكلفةٍ على صاحبِ الزّرعِ، وفي زكاتها يُخرِجُ صاحبها العُشرَ إذا بلغتِ النّصاب، أي 10% من قيمتها. ما سقاهُ صاحِبُها: وهي ما كانَ أغلبُ ريّها ماءً مدفوعاً من قِبَلِ صاحِبها، وفي زكاتها يُخرِجُ صاحبها نصفَ العُشرِ إذا بلغت نِصاباً، أي 5% من قيمتها، والدليل على ذلكَ من السّنةِ النّبوية، حيث صحَّ عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ).[٤] ما اختلطَ سقيهُ بماءِ السّماءِ وماءِ المُزارع: وهو ما سُقيَ تارةً من المطرِ، وتارةً من الآبارِ المدفوعة، وفي زكاته يُخرِجُ صاحبهُ ثلاثةَ أرباعِ العُشرِ إذا بلغت نِصاباً، أيّ 7.5% من قيمته، ولكنّ الأحوطَ له أن يُخرِجَ العُشرَ إذا غُمّ عليه الأمر ولم يُقدّر. 
ثالثاً: أنصبةُ الأنعامِ؛ تَجِبُ زكاةُ الأنعامِ من إبلٍ أو بقرٍ أو أغنام، وقد صحّ عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حديثٌ ينصُّ فيه على أهميّةِ إخراجِ زكاةِ الأنعام وخطورةِ تركه، إذ أخرج الإمامُ مسلم في صحيحه قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ما مِن صَاحِبِ إبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلَّا جَاءَتْ يَومَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ ما كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بأَظْلَافِهَا، كُلَّما نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عليه أُولَاهَا، حتَّى يُقْضَى بيْنَ النَّاسِ)، أمّا الأنصبةَ فهي فيما يأتي: نِصابُ زكاةِ الإبلِ:من 1 إلى 4: ليس فيها شيء. من 5 إلى 9: فيها شاة من الغنم. من 10إلى 14: فيها شاتان. من 15 إلى 19: فيها ثلاث من الشياه. من 20إلى 24: فيها أربع من الشياه. من 25 إلى 35: فيها بنت مخاض -أنثى الإبل التي بلغت عمر السّنة-، وإن لم يجد فيُجزِئ عن ذلك ابن لبون. من 36 إلى 45: فيها بنت لَبُون -أنثى الإبل التي بلغت عمر السّنتان-. من 46 إلى 60: فيها حِقَّة -أنثى الإبل التي بلغت عمر ثلاثة أعوام-. من 61 إلى 75: فيها جذعة -أنثى الإبل التي بلغت عمر أربعة أعوام-. من 76 إلى 90: فيها بنتا لَبُون. من 91 إلى 120: فيها حِقَّتان. من 121 فأكثر: لكلِ 40 يُخرِجُ 4 بنات لَبُون، ولكلّ خمسين يُخرِجُ حِقَّة. نِصابُ زكاةِ البقر:من 1 إلى 29: لا شيء فيها. من 30 إلى 39: فيها تَبيعٌ أو تبيعة -أي الذي أتمّ من عمره عام-. من 40 إلى 59: فيها مُسنَّة -الذي أتمّ من عمره عامين-. من 60 إلى 69: فيها تبيعان. من 70 إلى 79: فيها تبيعٌ ومُسِنّة. من 80 إلى 89: فيها مُسنَّتان. من 90 إلى 99: فيها ثلاث أتبعة. من100 إلى 109: فيها تبيعانِ وسنَّة. من 110 إلى 119: فيها تبيعٌ ومسنَّتان. من 120 إلى 129: فيها أربع أتبعة وثلاث مُسنَّات. وهكذا في كلِّ ثلاثين تَبيع أو تَبيعة، وفي كلِّ أربعين مسنَّة. نصابُ زكاةِ الأغنامِ:من 1 إلى 39: لا شيء فيها. من 40 إلى 120: فيها شاةٌ واحدة. من 121 إلى 200: فيها شاتان. من 201 إلى 399: فيها ثلاث شياه. من 400 إلى 499: فيها أربعُ شياه. من 500 إلى 599: فيها خمسُ شياه. وهكذا في كلِّ مئة شاةٌ واحدة.
 رابعاً: نِصابُ زكاةِ العروضِ والتّجارة؛ تَجِبُ الزّكاةُ في عروضَ التّجارة على اعتبارِ بلوغ نصابِ أقلّ الثّمَنيين -الذّهبُ أو الفضّة-، ويكونُ ذلكَ بتقديرِ قيمتها، واقتطاعُ رُبعِ العُشرِ منها؛ أي 2.5%،بالإضافةِ إلى شروطٍ أُخرى اشترطها العلماءُ، كانعقادِ نيّةِ المُتاجرةِ بها، وحولانُ الحول عليها.
 خامِساً: نِصابُ زكاةِ المعادنِ والرّكاز؛ جرى الخِلافُ في معنى الرّكازِ والمعادن بين العلماء، حيث يفرّقونَ بينهما في المعنى، وفي اشتراطِ النّصابِ، وبيان الفرق بينهما فيما يأتي: زكاةُ الرِّكازِ: الرِّكازُ هو دفنُ الجاهليّةِ من الكنوز، وهي الأموالُ التي يجدها الإنسانُ في باطنِ الأرضِ دونَ عناءٍ منه في تحصيلها، ذهباً كانَ أم فضةً أم غيرهما مما هو ثمين، وقد حدّدت السّنة النّبويّة الشّريفة مقدارَ زكاةِ الرّكازِ بالخُمُسِ، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ)أي يُخرجُ صاحبهُ الخُمسَ متى ما وجده وأيّاً كانَ مِقدارهُ دونَ نِصاب، وهذا باتّفاق جمهورِ الفقهاءِ دونَ الحنفية، إذ يجعلونه كالمعدن.زكاةُ المعادن: المعادنُ هي كلُّ ما يخرجُ من الأرض ممّا يُخلَقُ فيها وكانَ له قيمة، وتكونُ على أشكالٍ، فإمّا أن تأتي صلبةً تحتاجُ إلى إعادةِ صهرها وتشكيلها كالذّهبِ الخام، والفضةِ، والحديدِ، والنّحاسِ، والرّصاصِ، والزّئبقِ، وإمّا أن تكونَ سائلةُ كالبترولِ، ومقدار الزكاة في المعادن عند المالكيّة والحنفيّة هو الخمس، وعند الشافعيّة والحنابلة هو ربع العشر

 

المصدر:

اسئلة متعلقة

...